الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٩٩يبعد مريد حاجة الإنسان
في
الركن الثاني
النجاسة والطهارة والصلاة
99
باب
يبعد مريد قضاء حاجة الإنسان في غير مواضعها، حتى لا يرى ولو ثيابه ولا يسمع له صوت، ويستتر ولو بحيوان أو بثوبه إن لم يجد سواه، ويجعل فرجة، ففي القرب ضر الناس بالرائحة والتعرض لرؤية العورة، وقد لعن الناظر والمنظور، وللاستماع لصوت الخارج منه، ومن استمع إليه، أو لصوت البول في الأرض، أو للاستنجاء تلذذاً هلك، وإن لم يجعل الفرجة خيف عليه الجذام بالنتن، كما إذا ردته إليه الريح، فليحذر استقبالها لذلك، ولئلا يتأذى به فإن اتيان الريح بالرائحة والأصوات مشاهد، والهواء بلا ريح ظاهره متحمل للروائح ولا هواء إلا وفيه ريح خفية إن لم تظهر، وهي التي تدخلها الأنف ولئلا ترد إليه البول، كما يختار الموضع السهل لئلا يرتد إليه البول، ولا يكشف عورته حتى يقرب من الأرض في الصحراء، أو قبل دخول باب الموضع، ولا يصطحب إلى القضاء إلا لخوف من عدو أو ضعف عقل. ولا يستقبل أو يستدبر القبلة في الصحراء للحرمة، ويقال أيضاً لإمكان ترك الاستقبال والاستدبار فيها بخلاف ما إذا ما عطل بناء موضع ا ذلك وهو (ص). أو مطلقاً. أو يجوز ذلك في غير مكة. أو مطلقاً ما لم يقابل الكعبة نفسها. أو الاستدبار لا الاستقبال وجهة المقدس كجهة الكعبة. أو لا (اق) والاستقبال أعظم لأجل المواجهة، ولأن العورتين معاً أشد استقبالاً إذا استقبل. ولا القمرين لأنهما. أو نورهما من العرش أو نور الشمس منه ونور القمر منها (اق).
من
القضاء