هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣٩هداية الحكام إلى منهج الأحكام
قال أبو الحواري عن نبهان بن عثمان (1): «إذا قال الطالب حلفه ما عليه لي عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر، فإن أبى المطلوب إليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر تركه الحاكم وحلّفه ما عليه له عشرة دراهم، فإن أعاد الطالب عليه الدعوى وبين شيئا من الأقل أو الأكثر حلّفه الحاكم ما دام يدعى الطالب عليه قليلا أو كثيرا حتى يحلف المطلوب إليه ولا أقلّ ولا أكثر فإذا حلف صرف عنه اليمين»، قال أبو المؤثر: «إذا لم يعرف المدعي دعواه كم هي، استحلف المطلوب إليه ولا أرى على الطالب هنا يمينا» (2).
فصل ويجبر الحاكم من وجبت عليه اليمين]
ويجبر الحاكم من وجبت عليه اليمين أن يحلف أو يقر، فإن ترارى (3) أو قال لا أحلف حبسه حتى يفعل، وقيل يحكم عليه بالحق الذي ادعاه خصمه عليه،
(?)
ويأخذه به. والأعمى في الحكم واليمين مثل البصير، وقيل لا يحلف الأعمى لأنه يحلف لمن لا يبصره، قال محمد بن محبوب: «يوكَّلُ للأعمى وكيل يحلف له خصمه إن وجبت له عليه اليمين، وكذا الصبي» (4)، وقيل إنَّ الصبيَّ لا يحلفُ ولا يُحَلَّف له لأن تحليف خصمه حكم عليه له، وقيل يحكم عليه إن لم يحتمل غير ذلك وإنما يسمع الحاكم دعوى الصبي إن كان يعقل ما يخاصم فيه ويمضي فعل وليه عليه في التحليف والمخاصمة، وللوالد اليمين على ولده لا عكسه، ولأمه عليه
1 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 9، ص 118 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 5، ص 697.
ترارى: من الرَّأرأة بمعنى تحريك الحدقة وتحديد النظر، ينظر لسان العرب مادة (رَأرَأ)، وهي
دلالة على التردد.
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 5، ص 433.
133