هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥١هداية الحكام إلى منهج الأحكام
يتعنتون أو رأى البعض يتعنت على الآخر، لقصد شغله أو امتهانه أو اهانته،
والله تعالى أعلم.
فصل في الحكم بشهادة النساء]
ويجوز الحكم بشهادة النساء وحدهن في كثير من القضايا، إلا في الحدود والقصاص، قال أبو عبيد وروى يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث، عن أبي لبيد: «أن سكرانا طلق زوجته ثلاثا، فرفعته عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز عمر بن الخطاب شهادتهن ففرق بينهما (1)، وفي الصحيحين روى عقبة بن الحارث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (3)، وروى الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلّم أجاز شهادة القابلة (3). وروى شعبه عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة (4).
وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في مسألة القابلة بحضرة الرشيد، فقال الشافعي لمحمد بن الحسن: «بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفته ملكا عظيما»، فقال محمد بن الحسن: «بعلي بن أبي طالب»، قال الشافعي: «لو ثبت ذلك عنه لصرنا إليه، وإنما روى عنه رجل
1 الطرق الحكمية، ص 201.
- سنن الترمذي، رقم الحديث 1151، ج 3، ص 457.
سنن البيهقي الكبرى، رقم الحديث 20329، ج 10، ص 151. سنن الدارقطني. تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، بيروت: دار المعرفة، 1966/ 1386، 4 أجزاء، رقم: حديث 101، ج 4،
ص 233.
4 - سنن الدارقطني، رقم الحديث 102، ج 4، ص 233.
145