هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥٢هداية الحكام إلى منهج الأحكام
مجهول وهو المدايني»، فقال محمد بن الحسن وقد روى عن عبد الله بن يحيى عن جابر الجعفي قال البيهقي، وقد روى سويد بن عبد العزيز عن عبد الله بن عامر عن عطا بن أبي مروان عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وقد رواه أبو عبيد عن ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ورواه الحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والحارث العلكي والله أعلم.
وروى المغيرة بن شعبة أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهما، امرأة، فقالت: «والله إني قد أرضعتكما وإنكما لابناي»، فانقبض كل منهما عن صاحبه، فرفع المغيرة بن شعبة ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن «ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكَرَتْ ففرق بينهما، وإن لم تكن لها بينة فخل بين الرجل وامرأته، إلا أن يتنزها» (1)، ولو فتحنا هذا الباب للناس لم نَشَأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت، وهذا رأي رآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى، والله أعلم.
1 - تحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن أبو العلا، بيروت: دار الكتب العلمية، 10 أجزاء، ج 4، ص 262.
فتح الباري، ج 5، ص 269.
146