هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٨٧هداية الحكام إلى منهج الأحكام
أولياء المرجوم بالخيار إن شاءوا قتلوهم وردوا لكل واحد قبل أن يقتلوه ثلاثة أرباع الدية، وقيل: ليس عليهم رد لأن ذلك بمنزلة الفتك.
وكل شهادة أتلفت مالاً أو نفسا فعلى شاهدها خلاص ذلك المال أو النفس، وهل يجزي تخلّصه من الضمان بأدائه لربه عن التوبة الله تعالى منه، ويكون منحطا وزر ذلك عنه، أما التوبة لازمة عليه منه ونفس أداء ذلك الضمان غير مجز عنها، قولان: قال أبو المؤثر رحمه الله: «إن رُدَّت شهادة صبيٍّ أو عَبْدِ أو ذمي، ثم شهدوا بها بعد البلوغ أو العتق أو الإسلام قبلت وقيل لا تقبل»، والله
تعالى أعلم.
181
١٨٧ / ٣١٠
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.