هداية الحكام إلى منهج الأحكام حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية الحكام إلى منهج الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

هداية الحكام إلى منهج الأحكام

فنضع شيئا دون الرجم، يكون على الشريف والوضيع أربعين جلدة على الزاني ثم يطلى وجهه بقار ويقاد على حمار (1) بحبل مطلي بقار، ويطاف به في الملأ ويكون ذلك مكان الرجم»، فاغتاظت اليهود من كلام ابن صوريا، فقالوا: «ما أسرع ما حدثته به ما كنت حاضرا عندنا يا ابن صوريا (3). ا

ويُروى أن عبد الله بن سلام (3) قال: «في التوراة آية الرجم فلما نشروه ترك واحد منهم يده على الآية»، فقال له ابن سلام: ارفع يدك»، فإذا هي تتلألأ (4)، وروي أنه كان بين قريضة والنظير دماء قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلّم، فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه، فقالت قريضة: «إن النظير إخواننا أبونا واحد وديننا واحد وكتابنا، واحد فإن قتلوا منا قتيلا أعطونا سبعين وسقا من تمر، وإن قتلنا منهم قتيلا أعطيناهم مائة وسبعين وسقا، وجراحاتنا نصف

?

1 - في خ (ج): (جمل). الدر المنثور، ج 3، ص 44. تخريج الأحاديث والآثار عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد، الرياض دار ابن خزيمة، 1414، 4 أجزاء، ج 1، ص 395.

-

- عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبي عليه السلام، حليف القوافل من الخزرج الإسرائيلي، ثم الأنصاري، كان حليفا لهم، وكان من بني قينقاع، يقال كان اسمه الحصين فغيره النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل تأخر إسلامه إلى سنة ثمان، توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين الإصابة في تمييز الصحابة ج 4،

ص 118.

مسند الربيع، رقم الحديث 607، ج 1، ص 239. صحيح البخاري، رقم 6433، ج 6، ص 2499. السنن الكبرى، رقم 7334، ج 4، ص 321. سنن أبي داود رقم 4446، ج 4، ص 153. سنن البيهقي الكبرى، رقم 16706، ج 8، ص 214. نص الحديث في مسند الربيع: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا، فقال لهم: أتجدون في التوراة في شأن الرجم؟، فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم، آية فاتوا بالتوراة فأتلوها، قال فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم تتلألأ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي عن المرأة يقيها الحجارة.

188