الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

الملاحق

393

بعد القرن العاشر الهجري، وقد قمت باستخراج هذه الزيادات في هذا الملحق حتى يتبين للقارئ كم تضررت الكتب العُمانية من هذه الزيادات التي نسبت عند القراءة لمؤلف الكتاب، وهي ليست منه ولا عنه!!!.

باب في العلم بالوقت والنية والوضوء

وقيل: إذا توضأ رجل وفي جارحة من جوارح الوضوء نجاسة وصلى بذلك، فقيل: يمضي على غالب ظنه وصلاته، ووضوئه إذا لم يبق أثر النجاسة تامتان.

باب في الطهارة

وقيل: إذا كان الماء في إناءين وأحدهما نجس ولم يعلم (من) منهما المتنجس، وليس معه ماء غيرهما فقيل: يتوضأ خوفًا أن يكون الماء الآخر الذي توضاً به نجسًا، ولا يتيمم قبل أن يتوضأ بهما لأن (ذلك) لا يبطل وضوءه فربما يكون الماء الذي يتوضأ (ب) آخرًا طاهرا، والله أعلم.

وإذا توضأ لنافلة ولم ينوه لصلاة الفريضة فلا يجوز له أن يصلي به الفريضة إلا أن ينوي، به ومن غير الكتاب عن أبي الحواري في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت ولم يخرج منها ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث، وكثر ماؤها، فإذا استبحرت جاز لهم أن يستقوا منها، وإن قلت بعد ذلك فقد طهرت إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح، وإن كانت الميتة قد هلكت، لم تضرها القلة بعد الكثرة، والله أعلم.

باب في ذكر ما ينقض الطهارة

:وقيل: إن ما خرج من الإنسان من جلد ميت فلا ينجس ولو وقع في الماء، وقيل: إن الجرجر إذا طبخ بماء نجس أنه يعاد يطبخ ثانية بماء طاهر،