الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

الملاحق

397

ومن توسع بالقول الآخر لأجل البلوى به لم يضق عليه إن شاء الله، والصوغ الذي يصوغه الكفار مجوفًا من الذهب والفضة ونالوه برطوباتهم، فإذا كان محشوا بشمع فلا تجوز به الصلاة، ولو غسل ظاهره، وإن لم يكن محشوا بشمع فإذا غسل ظاهره جازت به الصلاة والله أعلم.

وقيل: إن أواني الآزورد والحشف لا ينشفن النجاسة.

وإذا كان ثوب منسوجا بحرير إلا أن السداة منه غير حرير ففي جواز الصلاة به، اختلاف وإن كانت السداة حريرًا وكان الحرير قدر عرض إصبعين فلا تجوز به الصلاة.

والمصلي إذا رفع قدميه في حال سجوده وقيامه وقعوده، فإنه تنتقض صلاته إذا كان عمدا، وفي رفع الواحدة اختلاف والقهقهة تفسد الوضوء، والصلاة إذا كان قد دخل فيها، وأما التبسم فينقض الصلاة وأما الوضوء فلا ينتقض وأما حركة القلب ففيها، اختلاف قول تنتقض، وقول ليس هي بشيء إذا لم يمتخض البدن.

في ذكر ما يقطع على المصلي صلاته

سترة.

وإن وضع عودًا أو خشبًا أو شيئًا لا يواريه لم يكن سترة حتى ينويه أنه

وقيل: إن ثوب الجنب يقطع الصلاة إذا كان فيه نجاسة.

وفي الصلاة على الجنازة لا يقطع أعني الكلب إذا مر عليهم قدامهم.

والعذرة إذا كانت من الثلاث فصاعدًا فهي مثل الكنيف.

وقال قوم: البول لا يقطع.

والسراج فلا يقطع وليس هو كالنار الموقودة.