القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨398
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
وقيل: إذا نسي الرجل شيئًا من الصلوات لم يصلها، فعليه أن يصليها إذا ذكرها، فإن صلى الحاضرة وصلى بعد ذلك الذي نسيه في الصلاة ففي لزوم الكفارة، اختلاف، والذي عليه العمل أن البدل يكفيه، والله أعلم.
ومن نام بعد أن علم بدخول وقت الصلاة ثم انتبه، وقد فات وقتها فعليه
الكفارة والبدل وإن نام قبل ذلك فلا شيء عليه إذا انتبه بعد فوات وقتها. ومن جامع ابن جعفر ومن صلى بعمامة لا يتطوقها فجائز، وإنما التطويق بالعمائم إمام المسلمين، أمر المسلمون به حتى يعرفوا، ولا يخالف أمر الإمام وأما في الآثار فليس للتطويق ذكر هكذا عن أبي محمد، قال أبو الحسن لا يؤمر المصلي أن لا يرد تحت حلقه من عمامته فإن صلى كذلك فصلاته جائزة ولا نقض فيها، إلا أنه قد خالف عمل المسلمين وهو تشبيه بأهل الذمة ولبسهم والله أعلم
وروي عنه أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عنه: «لا وضوء لمن لم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم».
وروي
وقيل: تجوز الصلاة بالكوش والنعل إذا كان من ضرورة من حرّ أو برد، ولا يشغل المصلي وكان طاهرا.
وقيل: إنه يجوز أن يصف رجل عن يمين الإمام وآخر عن شماله، قال جائز إذا كان وراءه رجل متصل به ويجوز أن يصف رجل خلفه حيث يقوم الصف، وقد عمل بهذا بعض الأشياخ، وإذا صلى رجل في المسجد بعض صلاته ثم أقام إمام الجماعة الصلاة فإنه يقطع صلاته، فإن كان قد صلى ركعتين جعلهما نافلة وإن كان صلى ركعة فيجعلها وترا، وقول إذا صلى أكثر صلاته وأقام الإمام الصلاة فله أن يتمها للعمل على ما تقدم، وإذا كان ثلاثة صفوف جماعة ومر كلب أو غيره مما يقطع الصلاة، قدام الصف الأول أو