الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

وإن لم يتهيأ له رجل يصلي معه في المسجد الذي هو جاره فعسى أن

يكون معذورًا.

قال غيره: إلا في السفينة، وفي صلاة الركبان جماعة؛ لأنه ربما لا يستقيم لهم صفوف والله أعلم، رجع.

وعن رجل صلى هو ورجل، جماعة، وكان الإمام مرتفعا عن المأموم بقدر شبرين أو ثلاثة أشبار، فإذا كان ارتفاعه قدر ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة للمأموم، وكذلك المأموم إذا كان مرتفعًا ثلاثة أشبار فلا تجوز صلاته بصلاة الإمام والله أعلم.

وقيل في رجل أخذ قفوة الإمام ثم علم أن ثوبه نجس وبدنه، فقول: لا بأس على الذي يليه من الصف إذا لم تنله النجاسة، وعلى قول من يقول: إن القفوة إمام ثان أفسد عليهم، وقيل: إن من صلى مع الترك جماعة، وخاف إن لم يرفع يديه في الصلاة عقوبة: إن صلاته تامة إذا فعل ذلك تقية ولم

يتدين به.

ومن

المأمومين يتم بهم

الصلاة، فإن كان في السجود فيرفع رأسه ويأمر الرجل الذي يقدمه ويقول: يا فلان تقدم فيقضي الرجل الحد الذي هو فيه، أعنى الرجل الذي قدمه الإمام، فإذا أتمه رفع رأسه من السجدة الأولى بتكبيرة، وهو بعد في موضعه ويكون إمامًا وهو في موضعه، ثم يزحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه، فإن كان في السجدة الثانية من الركعة الثانية فيرفع رأسه بتكبيرة ثم يزحف فيكون في موضع الإمام ويقضي التحيات ويقضي لهم الصلاة فإن كان في حال السجود، فإذا رفع رأسه زحف وهو متورك، وإن كان في حال القيام مشى ويسحب رجليه، ولا يتربع ويكون قيامه عن يمين الإمام، فإن كان يقرأ الإمام سرا أعلم الذي يقدمه