القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠١الملاحق
حيث وصل من الحمد والتحيات، وأن يقدم الرجل الذي يتم بالقوم صلاتهم بحيث يكون أحد من الجماعة في قفوته، ولو لم يقف مكان الإمام، جاز ذلك إن شاء الله إذا كان في حال السجود والله أعلم.
فإن كان المأموم ولم يصل إلى قراءة الإمام من الحمد قرأ حيث وصل بنفسه، وإن كان قرأ أكثر من الإمام منها، بدأ حيث وصل الإمام والله أعلم، وقيل: على الإمام انتظار الجماعة إلى ثلث الوقت وعلى الجماعة انتظار إمامهم إلى ثلثي الوقت ومن غيره وتكون الصلاة في الثلث والثلثين من وقت الصلاة رجع وا والله أعلم] وإذا كان الإمام غير صحيح فتقدم رجلًا ثقة مكانه يصلي بالجماعة ولا يقدم رجلا يصلي بالجماعة وهم له كارهون، ويجوز للمأموم إذا تيقن أن الإمام سها أن يسبح له، وإذا سها الإمام في خلفه من الرجال، يقول: سبحان الله وإن كان خلفه نساء
صلاته
سبح
له من
فيصفقن بأيديهن، وخير صفوف الرجال ما تقدم، وخير صفوف النساء ما تأخر، ولو يعلموا بفضل صف المقدم على المؤخر لتجالدوا عليه بالسيوف، واللحن في قراءة إمام الجماعة إذا كان يبدل المعنى اختلاف في نقض الصلاة إذا كان على وجه الخطأ، وإن كان على الجهالة فتنتقض الصلاة
والله أعلم.
وقيل: إن إمام المسجد إذا صلى في مسجده الذي يؤم فيه جماعة فليس يجوز أن يصلي فيه جماعة في وقت تلك الصلاة بحيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام الأول إن لو اتصلت الصفوف، وإن صلى أحد فيه جماعة ثم جاء إمام ذلك المسجد وصلى فيه جماعة في وقت تلك الصلاة فسدت صلاة الذين صلوا قبله، إذا كان إمام الذين صلوا قبله صلى في الموضع الذي يؤم فيه إمام المسجد، وإن كان صلى في موضع غيره جازت صلاتهم ولا فساد عليهم والله أعلم، وقيل: إن الوتر تجوز أن تصلى جماعة في غير شهر