القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢402
ويعجبني
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
رمضان، إلا أن المستحب أن تصلى جماعة في شهر رمضان والله أعلم، وقيل: لا تؤم امرأة رجلًا، ولا فاجرًا برًا ولا إعرابي مهاجرًا، وقيل: إذا التبس على إمام الجماعة فلم يدرك صلى ثلاثة أو أربعًا، فقيل: يمضي على غالب ظنه، إن كان له غالب ظن، وإلا فيجلس للتحيات ولا يزيد ركعة، فإن سبح له من خلفه أتم صلاته وزاد ركعة، وإن لم يسبح له فقد تمت صلاته، إن كان الجماعة الذين خلفه يجري على مثلهم الشك في الصلاة سألهم، وإن كان لا يجري على مثلهم الشك لم يسألهم والله أعلم، وقيل: إن الصلاة بعد الصلاة جماعة في موضع واحد جائز، وإن كان إمامان يصليان في وقت واحد، فإن كان بين الإمامين أقل من خمسة عشر ذراعًا فلا يجوز، وإن كان الإمام يصلي بحيث لا تجوز الصلاة بصلاة صاحبه فجائز، وأما الرجل الواحد فيجوز له أن يصلي وحده على كل حال، وهذا إذا كان في غير مسجد والله أعلم.
وقيل: لا يجوز أن يصلي المقيم - في موضع تصلى فيه الجمعة يوم الجمعة - الظهر وأما المسافر فجائز له لأنه غير مطالب بها، وقيل في معنى قوله: لا صلاة لمن عليه صلاة» فالمعنى في ذلك إذا صلى صلوات بعد ما يذكر الصلاة التي عليه فإذا صلى بعدما ذكرها صلوات، ففي بدل ما صلى اختلاف، ويعجبنا إذا تطاول ذلك أن يؤخذ له بالرخصة، إذا لم يكن في فعله
مخالفًا، وأما إذا صلى صلوات ولم يكن ذاكرًا لصلاته فلا بدل عليه فيها.
وفي هاتين المسألتين، اختلاف ويعجبنا أن يصليها تماما، والنية في ذلك أصلي فريضة صلاة الظهر الفائتة أربع ركعات، وأما إذا نسيها في السفر وذكرها فإنه يصليها تماما، والنية في ذلك أن يقول أصلي الله تعالى فريضة الظهر التي نسيتها في سفري وفاتتني أربع ركعات.
وقيل: إن سُنّة الفجر إذا فاتت المصلي لما صلى مع الجماعة،