القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣الملاحق
403
فالمستحب له أن يصليها بعد طلوع الشمس في ذلك اليوم، وفي غير ذلك اليوم يصليها، ولو قبل طلوع الشمس والله أعلم.
والمصلي إذا سجد على زورة من دعن أجزأه وإن سجد على زورتين أجزأه هكذا عن الشيخ ابن مالك، وقيل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن عليه صلاة أن معني ذلك إن كان ناسيًا لصلاته أو كانت منتقضة عليه، فصلى بعدها صلوات قبل أن يبدلها أو يصليها، وأما إذا نسي صلاة وصلى صلوات في حال نسيانه فذلك لا بدل عليه فيما صلى في حال نسيانه، ولو كان ذكرها وقت صلاة قد صلاها، فإنه يصلي الصلاة التي نسيها، ولا بدل عليه في الصلاة التي صلاها قبل أن يذكر صلاته ولو كان وقتها حاضرًا من كتاب منهاج العدل.
هكذا
باب في ذكر القراءة في الصلاة
وإن شك في الاستعاذة وقد دخل في قراءة الحمد أو السورة فلا
يرجع
إلى الشك.
باب في ذكر الركوع والسجود
وقيل: من نفخ في صلاته انتقضت صلاته؛ لأنه قيل: إن النفخ كلام.
باب في ذكر التحيات والقعود
وليس يقدر مخلوق يقي مخلوقا من النار، ولكنه يعلمه اجتناب المحارم
وأداء اللوازم كي يقيهم الله بذلك النار، وبالله التوفيق.
باب ذكر التحيات
فإن استووا فأرفعهم حسبًا.