القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
وقيل: يصلي بهم صلاة أضعفهم.
صلاة الجماعة
وقيل: إذا كان الإمام يقرأ السورة والمأموم قد أحرم فإنه يستحب له أن يسمع قراءة السورة ويأتي بالحمد إذا سلم الإمام، وإن قرأ الحمد واستمع لقراءة السورة من الإمام فقيل: يجزيه ذلك، وقيل: يجوز أن يصف الناس عن يمين الإمام وشماله إذا ضاق المسجد من داخل ومن خارج، والمصلي إذا كرر البسملة أو الحمد فقيل: إن صلاته تنتقض والبسملة فيها اختلاف، قول من الحمد وقول ليس منها.
أنها
فسئل عن ذلك فقال: سمعت صوت طفل يبكي، فظننت أن تكون أمه خلفي»، فقرأ في الركعة المؤخرة بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، والمجبوب بالمجبوب.
باب صلاة المريض
والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم.
باب صلاة السفر
وإذا أراد أن يصليها فيذكرها فائتة وإنما معنى قوله: «فإن ذلك وقتها في معنى رفع الإثم عنه إذا نام، ويرى أن في الوقت سعة، وإن نام مهملا ومخاطرًا لصلاته ولا يبالي فإن فات وقتها عليه فعليه الكفارة،
وكذلك إذا أشغل نفسه عنها على حسب ما تقدم في القول، والله أعلم. وقيل في الوالي إذا ولاه الإمام على قرية، وحد له أياما معروفة فيصلي فيها قصرًا، وإذا كانت غير بلده إن لم يحد له فيصلي فيها تماما والله أعلم. وقيل في امرأة لها شرط سكن، وزوجها يقصر الصلاة في بلدها وهي