الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

الملاحق

405

تتم فيه فليس لها أن تكون تبعًا لزوجها تتم الصلاة في بلده إلا أن يتخذه بلده وطنا فإنه تتم الصلاة في البلدين جميعًا، ما لم تهدم شرطها، فإذا هدمت شرطها صارت تبعًا لزوجها، وإن رجعت إلى شرطها بعد أن هدمته فليس لها ذلك، وقيل: إن المسافر إذا صلى صلاته الأولى في مسجد ثم أقام إمام المسجد الصلاة فإن كان يصلي في موضع قدام إمام المسجد فإنه الآخرة، وإن كان في موضع خلف الإمام فإنه يقف إلى أن يتم الإمام صلاته ثم يتم صلاته من بعد.

باب صلاة الجمع في السفر

يتم

صلاته

وقيل: إن الصبي إذا بلغ في السفر فإنه يتم الصلاة في الموضع الذي بلغ فيه حتى يتعدى الفرسخين ويخرج عنه، والعبد إذا اشتراه مسافر يقصر الصلاة فإنه يقصر الصلاة تبعًا لسيده والقصر يدخل على التمام في هذا، وإذا اشتراه في وقت صلاة قد حضرت، وهو في ملك السيد الذي يتم الصلاة ثم اشتراه مسافر وكان وقتها حاضرًا والعبد بعده لم يصل، فالذي نحب للعبد أن يصلي تلك الصلاة تماما.

وقيل: إن المميتة والبائنة بثلاث يوجد أن صلاتهما بصلاة نفسهما إن كانتا من قبل يقصران الصلاة، وأما إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فتكون صلاتها بصلاة زوجها والمختلعة إن كانت تصلي قصرًا من قبل تبعًا لزوجها فإنها ترجع إلى التمام إذا خالعها، وإن كانت تتم في بلد زوجها فلا تقصر حتى تتعدى الفرسخين خلافًا لمسألة العبد، وكذلك المميتة والبائنة القول فيهما واحد والصبية التي يزوجها أبوها تكون صلاتها في السفر صلاة زوجها في أكثر القول، وأما اليتيمة تكون صلاتها في السفر صلاة أبيها حتى تبلغ وترضى بزوجها، وتكون صلاتها في الموضع تماما، حتى تنتقل منه