الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

وتتعدى الفرسخين ثم تكون تبعًا لزوجها في الصلاة إن رضيت به زوجا، وكذلك المغيرة من زوجها تكون صلاتها صلاة نفسها، إلا أنها تتم الصلاة في الموضع الذي تبلغ فيه مثل ما تقدم في القول، وقيل: إذا تزوج الرجل امرأة مسافرة، وهو مسافر ثم إنهما سارا إلى بلد الزوج، وبعده لم يدخل بها، فقيل: إذا رضيت به زوجًا فإنها تصلي بصلاته وقيل: إذا أدى إليها عاجلها وقول: إذا دخل بها.

والنية لبدل صلاة السفر يقول: أصلي الله بدل ما لزمني في سفري من فريضة صلاة الظهر والعصر أربع ركعات متوجها إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، والوتر وجدناه بخط الشيخ محمد بن عمر - رحمه الله تعالى -.

مسألة

في صلاة الإمام: سئل محمد بن محبوب رحمة الله في الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط أو غيره، أيقصر الصلاة أو يتم ما دام في حدود عُمان؟ قال: بل عليه القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع، فإن أخرج حاكمًا إلى مصر ومعه أصحاب فإن على الحاكم وأصحابه التمام ما داموا في موضع حكمهم، فإن خرج مسافرًا سفرًا يتعدى فيه الفرسخين من الموضع الذي هو فيه يحكم فيه أو لم يحكم فيه، فعليه وعلى أصحابه قصر الصلاة، وكذلك الوالي الذي ولاه الإمام وأصحابه أن يتموا الصلاة إلا أن يوليه الإمام إلى وقت معروف ويجد له حدا، وكذلك الوالي الكبير إذا ولاه الإمام على الرستاق وولى فيها ولاة على القرى، فعليه وأصحابه الذين ولاهم التمام، وكذلك الشراة الذين معهم تبع لهم، وأما أولادهم البالغون فلهم التمام، وصلاتهم صلاة أنفسهم إذا لم يكونوا شراة عندهم الله أعلم.