القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧الملاحق
407
باب صلاة الجنازة
ومن غير الكتاب وإذا كان الميت غريبًا ولم يكن له أحد من الأولياء،
سوى يوم
مر
وكان عليه كسوة فإذا أحد يغسله فتدع الكسوة إلى من أمره بغسله والله أعلم وقيل إنه يكره دفن الميت عند نصف النهار في الحر الشديد الجمعة، وعند طلوع الشمس حتى يستتم، وعند غروبها حتى يحضر المغرب، وكذلك الصلاة على الميت يكره في هذين الوقتين، وعند نصف النهار في الحر الشديد، والسقط إذا خرج من بطن أمه ولم يستهل فإنه يغسل ولا يصلى عليه وقيل: إذا دفن الميت ولم يصل عليه فإنه يصلى عليه بعد ذلك في أي موضع كان وينوى بالصلاة على فلان الميت، كما فعل النبي بالنجاشي، وإذا ماتت ابنة الرجل أو أخته فليس عليه أن يأخذ العزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لسنا نعزي بالبنات ولا بالأخوات»، هكذا يوجد عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن الله، القاتل نفسه عمدا بسم أو إلقاء أو حبل
اختلاف في غسله، والصلاة عليه، والله أعلم. وقيل: إن أولى بالصلاة على الميت الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، وإذا اجتمعت الجنائز من رجل وصبي وعبد وامرأة وحرة وأمة، فإنه يكون جنازة الرجل مما يلي المغرب، والصبي مما يليه، والعبد مما يليه، والمرأة الحرة مما يليه والأمة مما يليها قدام المصلي على الترتيب، ولا يقطع صلاة الميت ما يقطع غيرها من الصلوات وجائزة صلاة النساء على الميت إذا عدم الرجال، وإذا دفن الميت ولم يصل عليه، فإنه يصلى عليه لو كان بعيدا عن القبر، إذا نوى بالصلاة عليه، وإذا مات رجل ولم أحد من الرجال وحضره نساء صبين عليه الماء فوقه إذا كان أجنبيا، وإذا كان ذام محرم منهن فلا بأس عليهم في غسله وعليهن غض البصر عن
يحضر