الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

408

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

العورة، وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يحضرها نساء فيصب عليها الرجال الماء

صبا والله أعلم.

والمجدور إذا غسل خيف عليه أن يتهراً لحمه، فإنه يتيمم بالتراب، ويصلى على الجنين إذا استهل، والمرجوم إذا جاء تائبا فإنه يصلى عليه، وكذلك من قتله اللصوص فإنه يغسل، وقيل: إن صلاة الجنازة لا يقطعها مثل ما يقطع غيرها من الصلوات كالجنب أو الكلب إذا مر في الصف، أو قدام المصلي والله أعلم، وكذلك المرأة الميتة يجوز أن تعطر وتكفن بثوب حرير، وأما النزول في القبر فينزلها ذو محرم مها أولى من غيره وإن عدم فمن حضر أجزأ وجاز له دفنها ويتوقى الحد بما أمكن.

باب قيام رمضان

وقيل: إن المأموم إذا دخل في صلاة الإمام وقد فاته ركعة أو ركعتان من التراويح، أو صلاة الضحى، أو شيء من التكبير في صلاة الجنازة، فليس عليه أن يأتي بما فاته.

وقيل: يجوز للمسافر أن يصلي التراويح في وقت المغرب ويؤخر الوتر إلى وقتها ولا يجوز للمقيم إلا بعد حضور العشاء الآخرة.

..

باب في الزكاة

وقيل: إن وزن الثلاثين جرى من تمر الفرض تسعمائة من بمن نزوى، ومن الساير ثمانمائة ومن وفراسلة البسر خمسون منا بمن نزوى والله أعلم، وقيل: من وجبت عليه زكاة في ماله فأراد أن يخرج دراهم مكان الحب والتمر فلا يجوز له ذلك، ومن مات ولم يقسم ماله وأدركت تمرته