الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

فعاقه

ولا يعنو بها أحد وخلط الحجج موجود في إجازته في آثار المسلمين، وقيل في رجل استأجر رجلًا ليحج عن هالك، ويزور عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن الزيارة أمر، فقيل: إنه يسقط للزيارة من أجرته الربع، وقول: الثلث، والذي عليه عمل أصحابنا أنه يسقط ربع الأجرة، كان تركه عمدا أو خطأ، وقيل في الذي استؤجر للحج والزيارة فاستأجر الأجير للزيارة، فقيل: إن كان استؤجر للحج والزيارة ليزور بنفسه، فليس له أجره، وإن كان استأجره على تأديتها فقيل: يجوز له ذلك إذا كان الذي استأجره أمينا وأدى ما يجب في الزيارة.

وإذا

حج رجل حجة كان حنث فيها، فلا تجزئه عن حجة واجبة عليه، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تحج عن الرجل وفيمن يقول: إن أكلت هذا الشيء فهو هدية لمكة أو لمسجد كذا أو لقبر، الشيخ، ففي كل هذا لا يلزمه شيء، والله أعلم).

باب في كفارة اليمين

يمين مرسل.

باب ما يحرم من النكاح

(ومن غير الكتاب: وقيل: إذا تزوج لليتيم وكيله أو وصيه فله الغير إذا من الصداق، من کتاب الضياء) وقيل

بلغ ويلزمهما ضمان ما سلماه ماله من

هذه،

في رجل تزوج صبية زوجه بها أبوها وله بنت غيرها، فقال الزوج: هي وقال الأب: بل هي هذه، ونسيت الصبية اسمها فقيل: النكاح منتقض ويجبر على طلاقهما جميعًا، ولا شيء عليه، فإن مات الزوج أو ماتا جميعا فإن كان اسمهما واحدا فقال الأب: الكبيرة وقال الزوج الصغيرة في القول قول الأب، ويجدد النكاح وإن اختلفا في الصداق، فإن شاء الزوج سلم ما قال