القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥الملاحق
415
الأب وإن شاء طلق وأدى نصف ما أقر به وقيل يحرم على الرجل إحدى عشر نسوة، وهن سبع من النسب وأربع من الصهر فمن النسب أمه وابنته وأخته، وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه فهؤلاء سبع، ومن الصهر أربع وهن امرأة أبيه وامرأة ابنه وأم امرأته وبنت امرأته إن كان دخل بها)، (وكذلك يحرم على المرأة سبعة عشر رجلاً فمن النسب أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فهؤلاء سبعة، ومن الرضاع: أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها فهؤلاء خمسة، ومن الصهر: أبو بعلها وبعل ابنتها وابن بعلها وابن ابن بعلها كذا وجدته عن الشيخ أبي الحواري أنه حرام تزويجها به مفرق بينهما، كذا وجدته في جامع ابن جعفر وبعل أمها إن كان دخل بها فهؤلاء سبعة عشر رجلا).
(ومن غير الكتاب: وأما المنكوح فجائز له تزويج بنات الناكح وأمهاته، وأما أخواته وعماته وخالاته؛ أعني المنكوح فجائز للناكح تزويجهن، وأما ابنة المنكوح وأمه فلا يجوز للناكح تزويجهما، وجائز لهما؛ أعني: الفاعل والمفعول به تزويج مطلقته كل واحد منهما كذا في المصنف، وكذلك تزويج المرأة السكرى لا يثبت والله أعلم وللحر أن يتزوج أمتين وليس له من الإماء أكثر من ذلك، وله من الحرائر أربع وللعبد أن يتزوج حرتين أو أمتين أو حرة أو أمة وله من الإماء أربع، وذلك إذا كان التزويج بإذن سيده والله أعلم، وقيل: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فإن كان متعمدا لتزويج أختها فقال من قال: حرمتا عليه جميعا، وقال من قال: تحرم عليه الآخرة، وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم، وأما العمة والخالة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى.
لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، ولو كان أبا، وقد قيل: إن كانت بكرًا فعشر ذلك لمولاها ويتخلص منه إليه، وقد قيل: إن