القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٦416
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
كانت بكرًا فعشر، قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ونفقتها في مدة إصلاح نفسها عليها.
باب في نفقة المطلقة
ومن غير الكتاب والمميتة إذا أوصى لها زوجها بنفقتها من ضمان عليه لها فلها الإدام، وقول لا أدم لها أو فيه اختلاف وأما المطلقة فأكثر القول لا أدم لها، ولا يجوز للمميتة أن تطيب وتلبس الحلي، وإن أرادت أن تطيب أولادها فلا بأس عليها والله أعلم، وإن كانت حاملا فلا بأس عليها أن تمس الطيب وتلبس الحلي والزينة إذا انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام، وإن قصرت المميتة ولم تجتنب الطيب فعدتها تنقضي وعليها التوبة في تقصيرها ومخالفتها لما أمر به المسلمون.
باب في طلاق السُّنَّة
يردها
وإذا باع الرجل طلاق زوجته فطلق المشتري فإن للزوج ردها ولو كرهت ما لم يكن ثلاثا، وصداق المرأة على زوجها والزوج يلحق المشتري، وإذا تزوج رجل صبية ودخل بها وباع طلاقها على وكيلها بصداقها، أله أن يراجعها وهي بعد صبية، أم حتى تنكح زوجا غيره؟ فقيل: إن له أن وهي في العدة كانت صبية أو بالغا، والله أعلم، وعن رجل اتهم رجلا في شيء فأنكره، فقيل له: أتحلف بالطلاق قال نعم وكان القول الذي أنكره صحيحًا، فإذا قال: نعم أحلف لزمه الطلاق، وإن لم يقل أحلف فلا يلزمه طلاق، وعن رجل جعل طلاق زوجته في يد صبي، فقيل: إن الطلاق يقع عليها والله أعلم.
باب في طلاق البدعة
ومن غير الكتاب: وقد قيل: إذا طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي