الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

الملاحق

417

واحدة، وإذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث ففي ذلك اختلاف، فقول واحدة وليس هو مثل ضرب الحساب وقول ثلاث تطليقات، وإذا طلقت المرأة زوجها فلا يكون طلاقا والله أعلم.

وإن قال لزوجته: أنت طالق إن رضي فلان أو إن شاء فلا فلم يرض فلان أو لم يشأ فلا يقع، طلاق، كان بالغا أو صبيا أو مجنونا، وإذا لزوجته: طالق بضم اللام، فقال: إنه لم ينو به طلاقا، فالقول قوله، وكذلك إذا مر على عبيد، وقال: أحدكم عتيق وله فيهم عبد وقع العتق، علم أنه فيهم أو لم يعلم والله أعلم.

هي

وكذلك الأكل سكن مثل النوم والجماع.

باب الطلاق من غير الزوج

وقيل: إذا طلقت نفسها مرسلة ولم تسم واحدة ولا اثنتين فأكثر القول أن الإرسال من المرأة كالثلاث وليس له، ردها وإن طلقت نفسها طلاقا رجعيًا فله ردها والله أعلم.

باب الإيلاء

وقيل: إن أجل الأمة في الإيلاء شهران نصف أجل الحرة.

باب الخيار

وقيل: إذا اختارت المرأة نفسها بتخيير الزوج لها أو تزوج عليها أمة،

فإنها تخرج بلا طلاق وتكون تطليقة.

حلف

ومن

باب في كفارة اليمين

بعهد الله وميثاقه، فيختلف في الكفارة عليه، وأكثر القول أنه

يمين مغلظ وفيمن يقول: والله والله والله ما فعلت كذا وكذا، فقيل: عليه في