القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠420
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
هذا الشيء فهو حرام، ولم يقل على فلا يلزمه شيء، وقيل فيمن حلف لا يأكل من هذا الحب فزرع فليس له أن يأكل من ثمرة الزرع الذي جاء منه، وإن حلف لا يأكل هذا الحب فإذا زرع وحصت ثمرته، فجائز له أن يأكل منها؛ لأنه قد استهلكته الأرض، وعن رجل حلف لا يأكل من سمن بقرة زيد فاشتراها عمرو أله أن يأكل يذوق من سمتها وهي عند عمرو؟ فقيل: إن كان نوى في يمينه ما دامت قائمة لزيد فله أن يأكل من سمنها، على قول من يقول: إن الأيمان على النيات، وإن كان حد في يمينه البقرة بعينها، كانت عند زيد أو غيره ألا يأكل من سمنها، فإنه يحنث إذا أكل منه، وكذلك في النخلة أو الدار أو البيت إذا حلف عن دخولهما أو عن أكل رطب النخلة،
والله أعلم.
ومن
حلف لا يستظل تحت ظل فاستظل تحت السماء أو تحت السحاب، أو ظل بيت فأما ظل السماء وظل البيت من خارج فلا يحنث
فيهما، وأما ظل السحاب وفي داخل البيت فإنه يحنث.
باب في النذر
(ومن غير الكتاب وإذا نذرت المرأة أن تصوم أو تصلي أو تقضي نذرها ففي منع الزوج لها اختلاف قول له وقول ليس له منعها عن أداء ما يجب عليها من اللوازم وإذا أذن لها في الصوم وأراد أن يطأها فليس له ذلك، ولها أن تمنعه كان صومها كفارة أو نذرًا أو تطوعًا، إذا أذن لها، والله أعلم) *.
باب الوصية
وعن رجل أوصى لأقربيه بثماني لا رياب فضة وترك جدة وجدا، وأخوين وعمين وخالين وابني عم وابني خال وابن ابن عم، وابن ابن خال، فنظرنا في هذه المسألة فوجدناها تنقسم في ستة وستين سهما، وسقط