القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢١الملاحق
421
كانا
فلسا،
ابن ابن العم لسقوط ابن ابن الخال وناب كل سهم منهم ثمانية عشر وفضل من الدراهم اثنا عشر فلسا، تقسم على ستة وستين سهما، أو تعطى أفقرهم والله أعلم، والله أعلم، وجعل ابن العم وابن الخال في درجة واحدة في التضعيف والعطاء؛ لأنه إذا سقط ابن العم سقط ابن الخال، فافهم ذلك، والقول الذي عليه عمل أصحابنا: أنه إذا عدم العم، وكان ابن عم، وخال أو خالة كانا في العطاء سواء، ولا يأخذ ابن العم سهم أبيه، ولكن يأخذ سهم نفسه، وكذلك أولاد الأخوال ولكن إذا لحق الخال ولم يبق شيء لابن العم، ولم تنله الوصية لم يسقط الخال لسقوطه؛ لأنه لم يكن في درجته ولو في العطاء سواء؛ لأن العم والخال في درجة واحدة والله أعلم، وقيل: يجوز للوصي أن يقايض بشيء من الأصل لمن له حق على الهالك، ولو بقي شيء من الحب والتمر إذا كان الأولاد محتاجين له لقوتهم والله أعلم. وقد قيل: إذا باع نخلة وفيها ثمرة مدركة فهي للبائع، وإن كانت غير مدركة فهي للمشتري، وأما إذا أقر له بها فالثمرة للمقر له بها، وإنما يبطلها الرجوع عنها، والله أعلم، وإذا أوصى الهالك بحق ولم يعرف ربه يجوز أن يفرق على الفقراء برأي الورثة، وإذا أوصى الموصي بشيء من ماله، وقال بحق، ولم يقل بحقه علي، أو بحق له علي، فإن كان الموصى له وارثا فلا تثبت له الوصية وإن كان غير وارث ثبتت له الوصية وهذا إذا كانت الوصية في المرض، وإذا أقر رجل لولده بما في بيته وفي البيت سلاح مرهون، فقيل: إنه لا يدخل في الإقرار، فإذا فدى صار فداؤه من الدراهم لجميع الورثة، وإن كان مباعًا بيع الخيار وأتمه البائع، وانقضت به المدة صار أصلا للمالك، وثبت للمقر له بما في البيت والله أعلم، وإذا أراد أحد من الورثة فداء نصيبه من مال الهالك وكره البيع، وكان على الهالك دين، وإذا بيع المال جملة قام بوفاءالديون التي على الهالك، ولم ذا بيع متفرقا لم يفق،