القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤424
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
ولا أثرة، وإنما ذلك لأجل إحسانهما إليه والله أعلم، وإذا كان عنده زوجتان وأراد أن يعطي واحدة أكثر من الأخرى، فإذا أنصفها وأدى غليها ما يحب، فلا بأس عليه إذا أعطى الأخرى أكثر منها، والله أعلم.
باب الفرائض
وقيل: إن للأم - عند عدم من لها معه السدس ـ الثلث كاملا،
:
الأب ومع
لها ثلث ما بقي وقيل إن الوارثين عشرة من الذكور، وتسع من الإناث، فالذكور الابن وابن الابن - وإن سفل، والأب وأبو الأب - وإن علا - والأخ وابن الأخ - كان لأب وأم أو لآب ـ والعم للأب وللأم أو لألم والزوج، وأما النساء: فالابنة وابنة الابن - وإن سفل - والأم والجدة - وإن علون - والأخت للأب والأم أو للأب أو للأم، ومن لا يرث بحال ستة: العبد والقاتل عمدًا والمدبر وأمهات الأولاد والمرتد والمخالف في الملة، ومن لا يسق بحال: الزوجان والأبوان والأولاد ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى
والله أعلم.
باب في ما لا يحل من النكاح وما يحل (وقيل: إن المطلقة ثلاثا والبائنة، بحرمة اختلاف في إجازة التزويج، قبل انقضاء عدتهما إذا كان عنده أربع، أو كانت أخت امرأته، وغيرها ممن لا يجوز له تزويجها عليها، ولا يجوز للرجل أن ينكح أمة زوجته، والله أعلم،:وقيل: جائز للعبد أن يتزوج برأي سيده فإن تزوج برأي سيده ومات العبد فالصداق في رقبته).
باب في ذكر ما يحرم من النكاح
وقيل إن مواعدة المرأة في النكاح ليس كمواعدة الرجل ولا يحرم بها
التزويج.