القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥الملاحق
425
ولا يجوز التزويج على أقل من أربعة الزوج والمزوج وشاهدان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» أو قال «من صنيع
البغاة».
لا
باب في التزويج عند العقد
وإذا زوجت امرأة برجل على صداق أقل من صداقها فلما بلغها لم ترض إلا بالصداق الذي لها، فلها ذلك، إن شاء أن يتم لها الصداق وإن شاء أن يعطي نصف الصداق الذي عقد لها ويخرجها وإن زوجت على صداق أقل من صداقها فأجازت الزوج على نفسها، فلما بلغها ذلك أجازت التزويج ولم ترض بالصداق فليس لها إلا ما فرض الولي، وكان يجب عليها أن تبيح نفسها إلا حتى تعلم كم، صداقها، ودعواها بعد الجواز أنها لم تعلم، لا يقبل ولا يجوز على الزوج ذلك .. وإن زوجها وليها فلما بلغها التزويج قالت لا أرضى ثم قالت رضيت لم يقبل ذلك، وانفسخ التزويج، حتى يكون الرضى بالزوج بغير تغيير له، وإن زوج رجل ولدا له وضمن بالصداق فمات الابن كان الصداق على الأب فإن مات الأب كان الصداق في ماله، وإن زوج ابنه وقبل بالصداق، فلما بلغ الصبي فلم يرض، كان على الأب جملة الصداق إن كان الصبي قد جاز بالمرأة، وإن لم يكن جاز فنصف الصداق، وإن زوج ابنه ولم يضمن بشيء، ولم يرض الابن فذلك التزويج فاسد، ولم أر على الأب شيئًا، والله أعلم وسئل عن ذلك ومن تزوج على رجل برأيه، فلما بلغه ذلك رضي ثبت ذلك له، وعليه، وإن تزوج عليه بلا رأيه فبلغه فرضي ثبت عليه أيضًا، فإن بلغه فقال: رضيت بالتزويج ولم أرض بالصداق لم يثبت ذلك التزويج لأنه لم يأمره ولم يتم له ما فعل، وإن أمره أن يتزوج عليه بصداق معلوم فتزوج عليه على صداق معلوم، فقال: رضيت بالتزويج ولا أرضى بالصداق، ثبت عليه ولم يقبل منه ذلك، وإن أمره أن