الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

الملاحق

427

من ولي ثم يشهدون على التزويج أنه زوج، وقد تزوج بجواز في الحكم، ولا تعقد المرأة لنفسها عقد النكاح ولا لأحد من بناتها ولا أخواتها، وإن كانت وصية في تزويج نفسها أو كيلة في تزويج غيرها أمرت من يزوج من الرجال بالرسم الذي جعل لها من الوصاية في ذلك والوكالة إذا علم ذلك

وصح.

باب في الصداق

ولا تصدق في العدة لأن الصداق لها والعدة عليها.

وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق وشيء من الشروط المجهولة، فأكثر القول أن الشروط المجهولة تثبت في الصدقات.

وعن رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا أو بائنا ثم كتمها الطلاق وتباريا هل يبرئ من صداقها فإن كان رجعيًا برئ وإن كان بائنا فلا يبرئ والله أعلم.

باب في ما يرد به التزويج

والرجل إذا كان به على الفرنج أجارنا الله منها فهو عيب يرد به

التزويج.

باب في النفقة

الكسوة بفتح الكاف وضمها وكسرها من القاموس.

باب في طلاق البدعة

ومن حلف بطلاق زوجته فقال: إن من مات على هذا الدين الإباضي فهو من أهل الجنة، ومن مات على غيره فهو من أهل النار، فقيل: إن زوجته

لا تطلق.