الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

428

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

والحيلة في الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فدخلته

من فوق سطحه أو من نقب كان فيه فلا تطلق وكذلك إذا قال لها: إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق فصعدت فوق سطحه وهبطت منه أو خرجت من نقبه فلا يقع عليها طلاق وكذلك إذا قال لها: إن لم تخبريني بالذي أكلتيه من تمره وكانت تأكل وترمي بالنوى في البحر فأنت طالق، فالحيلة في ذلك أن تقول: أكلت واحدة أكلت اثنتين أكلت ثلاثا حتى تخرج الشك. من

هذه مختلف في مثلها لأن بعضًا قال: لا تطلق حتى تدخل بيوتا معروفة.

باب في الحكاية في الطلاق

وقيل في رجل حلف بطلاق زوجته لا يكلم فلانا أو لا يفعل شيئًا وكلمه أو فعله لم يحنث، وكذلك إذا كلمه مكرها لأن اليمين يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته فليس في قدرته الامتناع من النسيان، والله أعلم، وإذا قال الرجل: فلانة بنت فلان طالق ولم يكن سمعته زوجته وقال: عنيت بغيرها فله نيته وإن حاكته حكم عليه بالفراق.

باب في غير الخاطر

وقيل: إذا كتب الرجل طلاق زوجته فلا تطلق حتى يقرأه، وقول تطلق وكذلك إذا كتب في الهواء بمداد أو غيره، والصبي لا يجوز طلاقه حتى

يبلغ.

باب في الإيلاء

في الجماع إيلاء وفي غيره ليسا بإيلاء وإن وإذا في غير الجماع إيلاء، وفي الجماع ليسا بإيلاء هي إن وإن لم وإذا وإذا لم.