القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١(8) بَابٌ فِي الْجِهَادِ
31
الْإِسْلام. وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي [دَارِ] (1) الْحَرْبِ وَمَالٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَمَالٌ فِي بِلَادِ الْإِسْلامِ فَمَالُهُ مِنْ بَلَدِ الْحَرْبِ لِوَلَدِهِ مِنْ بَلَدِ الْحَرْبِ، وَمَالُهُ مِنْ بَلَدِ الْإِسْلَامِ لِوَلَدِهِ الصَّغَارِ مِنْ بَلَدِ الْإِسْلامِ وَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ أَهْلِ [حَرْب (3) الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ الْمُسْلِمَةُ وَلَا أَهْلُهُ الْمُسْلِمُونَ؛ لأَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ، (3) عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنْةُ).
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (3) وَرَدَتْ فِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ الأُخْرَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ: «وَقِيلَ: إِنْ مَالَ الْمُرْتَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يُدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ» فَلَمْ نُرِدْ إِثْبَاتَهَا إِلَّا فِي الْهَامِشِ لِظَنْنَا أَنَّهَا مِنْ زِيَادَاتِ النَّسْاخ؛ لأَنهَا مُقْحَمَةٌ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ تُكْمِلَانِ بَعْضَهُمَا؛ لأنهُ لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ» وَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنْةُ». (4) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِل شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» سُنَنُ الْبَيْهَقِيِّ
الْكُبْرَى - 220/ 6) رَقم: 12020) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ (189/ 4، رقم 4564).