القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤34
مختصر البسيوي
فَإِنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَا تَجُوزُ [فِيهِ]) لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا صَلَّى بِمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ اللُّبَاسِ الْمُحَرَّمِ وَالْحَلْي الْمُحَرَّمِ لِلرِّجَالِ يَسَعُهُ جَهْلُهَا (3) مَا لَمْ يَرْكَبْ، وَعِنْدَ رُكُوبِهِ لَا يَسَعُهُ جَهْلُ ذَلِكَ، وَلَا يُعْذَرُ بِرُكُوبِهِ وَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ مَا تَصْلُحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ فَرَائِضِهَا وَمَا يُفْسِدُهَا يَسَعُهُ مَا لَمْ يُصَلِّ وَيَحْضُرِ الْوَقْتُ، فَإِنْ حَضَرَ الْوَقْتُ فَلَمْ يُصَلِّ [عَلَى] (3) مَا يَنْبَغِي لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَسَعْهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَسَعْهُ إِذَا [صَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ [فِيهِ])
(4)
قِيَامُ الْبَعْضِ بِهِ مَا لَمْ يُبْتَلَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ، مِمَّا لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ. وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ يَسَعُهُ جَهْلُهَا (2) مَا لَمْ يُبْتَلَ بِمِلْكِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَسَعْهُ تَرْكُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَدَفْعُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ. والصِّيَامُ يَسَعُهُ [جَهْلُهُ]) مَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّهْرُ، فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ شَهْرٍ رَمَضَانَ لَمْ يَسَعْ كُلِّ بَالِغِ عَاقِلٍ صَحِيحٍ مُقِيمٍ إِلَّا صَوْمُهُ، فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَسَعْهُ، وَإِنْ رَكِبَ (9) مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ.
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ بَقِيَّةِ النُسَخ.
(2) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ج.
(3) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخ. (4) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالْمُثْبَتْ مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ.
(5) مُثْبَتَةٌ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ، وَلَا تُوجَدُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ، وَفِي إِثْبَاتِهَا زِيَادَةٌ فِي تَوْضِيحِ الْمَعْنَى.
(6) سَقَطَتْ مِنْ: ج.
(7) مِنْ قَوْلِهِ: «مَا لَمْ يُبْتَلَ … إِلَى .... تَرْكُ ذَلِكَ سَاقِطَةٌ مِنْ: ج.
(8) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(9) في: ب، ج «وَإِنْ هُوَ رَكِبَ».