الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

(9) بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

35

وَكَذَلِكَ الْحَجُ إِذَا [وَجَبَ عَلَيْهِ الزِمَهُ إِذَا مَلَكَ مَالًا فِي شَهْرٍ الْحَجِّ،) وَلَا يَسَعُهُ تَرَكَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَمُوتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا لُبْسُهُ وَلَا فِعْلُهُ وَلَا الْقَوْلُ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ وَلَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْجَزَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِفَرَائِضِ الْحَجِّ لَمْ يَتِمَّ لَهُ [حَجُهُ]، وَلَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ.

وكَذَلِكَ كُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ شُرْبَهُ أَوْ أَكْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ أَوْ قَوْلَهُ] مِنْ جَمِيعِ الْمَحَارِمِ، فَوَاسِعٌ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ مَا لَمْ يَرْكَبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ، فَإِنْ رَكِبَ شَيْئًا (3) لَمْ يَسَعْهُ وَلَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ أَمْوَالُ النَّاسِ وَدِمَاؤُهُمْ يَسَعُهُ جَهْلُ حُرْمَتِهَا مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِجَهْلِ أَوْ عِلْمٍ لَمْ يَسَعُهُ وَلَمْ يُعْذَر

بِذلِكَ.

وَكَذَلِكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، يَسَعُهُ جَهْلُ مَعْرِفَتِهِ مَا لَمْ يَرْكَبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ رَكِبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) لَمْ يَسَعْهُ وَلَمْ يُعْذَرْ

(1) سَقَطَتْ مِنْ: ج. (2) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (3) ففِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «أَشْهُرٍ».

(4) فِي: ب: زِيَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ». (5) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (6) سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (7) في ب: شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسَعْهُ … «وَفِي ج: «شَيْئًا لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ … ».

(8) سَقَطَتْ مِنْ: ج.

(9) قَوْلُهُ: «فَإِنْ رَكِبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ مِنْ: ج.