القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥(15) بَابٌ فِي الطَّهَارَةِ
ذَلِكَ عَلَى الْأَغْلَبِ. وَمَا جَرَى عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ مُطْلَقٍ فَطَاهِرٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَوْصَافِ الْمَاءِ - وَلَمْ نذكر ذلك (2) - وَالْمَاء إِذَا صَارَ فِي حَالٍ قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ، فَإِذَا أُحْدِثَ فِيهِ (3) حُكْمٌ يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِمَا قَالُوا بِهِ مِنْ نَزْحِ الْبِثْرِ أَوْ سَيْل أَوْ مَا يُزِيلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ، وَيَرْجِعُ إِلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ طَاهِرًا. وَإِذَا كَانَ (5) نُزِحَ كُلُّهُ وَفُرْغَ وَجَاءَ مِنَ الْعُيُونِ مَاءً آخَرُ طَهُرَ).
(1) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ: «فَهُوَ طَاهِرٌ».
(2) هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي النُسَخ الثلاث وَلَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ» وواضح أنها مُصَحْفَةً. وَبِحَسَبَ مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي الْكِتَابِ فَإِنْ الْمُؤَلَّفَ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ تَرْكَهُ لِمَوَاضِعِ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ بِصِيغَةِ نَا الْفَاعِلِينَ نَحْوُ: «وَتَرَكْنَا الاِخْتِلاف»، «وَتَرَكْنَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ»، «وَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ بِالاخْتِلَافِ وَتَرَكْنَاهُ وَهَكَذَا. وَلِذَلِكَ فإن عبارة الأصلِ هِيَ الصواب.
(3) فِي الْأَصْلِ: «فَإِذَا أَحْدَثَ مِنْهُ، وَالتَّصْحِيحُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(4) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ج؛ أَيْ يَرْجِعُ إِلَى حُكْمِهِ الْأَوْلِ طَاهِرًا.
(ه) في ب د: زِيَادَةُ وَالْمَاءُ إِذَا كَانَ قَلِيلاً … » وَأَمَّا فِي (ج): «وَإِذَا كَانَ قَلِيلاً .... وَمَا فِي الْأَصْلِ
أَنْسَبُ لِلسَّيَاقِ وَالْحُكْمِ.
(6) فِي الْأَصْلِ: «طَاهِرٌ»، وَالتَّصْحِيحُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ.