القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣(17) بَابٌ فِي ذِكْرِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
63
فِي حَالِ الْحَيْضِ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ ()، وَمَنْ دَخَلَ نَهَرًا وَبَدَأَ بِالْغُسْلِ (3) قَبْلَ الْوُضُوءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَأَجْزَأَهُ، وَمَنْ دَخَلَ نَهَرًا لَهُ حَرَكَةٌ أَوْ مَوْجٌ فَضَرَبَهُ فَنَظْفَهُ أَجْزَأَهُ؛ إِذَا كَانَ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ الْغُسْلَ، وَمَنْ وَقَفَ فِي غَيْتَ لِلْغُسْلِ حَتَّى يُنَطْفَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِذَا الْمَاء بَدَنَ الْجُنُبِ كُلَّهُ أَجْزَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْمَأْمُورُ بِهِ ثَلَاثًا. وَمَنْ كَانَ بِهِ حِرَاحَةٌ أَوْ جَبَائِرُ وَخَافَ إِنْ غَسَلَهُ أَنْ يَزْدَادَ عَلَيْهِ غَسَلَ حَتَّى إِذَا وَصَلَهُ أَجْرَى الْمَاءَ حَوْلَهُ سَوَاءٌ، وَمَنْ كَانَ جُنُبا وَلَمْ يَعْلَمْ بِجَنَابَتِهِ وَصَلَّى، ثُمَّ عَلِمَ (3)، غَسَلَ ثُمَّ أَبْدَلَ مَا صَلَّى بِغَيْرِ غُسْلٍ.
عَمْ
(1) في الأَصْلِ: زِيَادَةُ حَالَ الْحَيْضِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ تُفِيدُ التَّكْرَارَ لَا غَيْرَ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَا مَا اقْتَصَرَتْ
عَلَيْهِ النُّسَخُ الثَّلَاثُ.
(2) في ج: «وَمَنْ دَخَلَ نَهْرًا لَهُ وَنَوَى بِهِ الْغُسْلَ أَوْ بَدَأَ بِالْغُسْلِ .....
(3) في ج: زِيَادَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ».