القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨88
مختصر البسيوي
وَإِذَا لَمْ تَكُنْ سُتْرَةً، فَمَرْ شَيْءٍ مِمَّا يَقْطَعُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا قَطَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا إِلَى أَكْثَرَ لَمْ يَقْطَعْ ()، وَكَذَلِكَ الْكَنِيفُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (3) الْمُصَلِّي خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ، وَيَقْطَعُ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا (4) الْكَنِيفُ وَالْمُشْرِكُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالْأَقْلَفُ الْبَالِعُ، وَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَالْخِنْزِيرُ (5) وَالْقِرْدُ وَالْكَلْبُ، وَجَمِيعُ السَّبَاع، إِلَّا السنورُ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ. وَاخْتَلَفُوا فِي النَّجَاسَةِ مِثْلِ الْعَذِرَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَوْلِ، قَالَ قَوْمٌ: خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَقَالَ آخَرُونَ: ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَالْقُبُورُ إِذَا كَانَتْ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي وَالطَّرِيقُ الجَائِرُ وَالنَّهَرُ الْجَارِي، وَالنَّارُ الْمَوْقُودَةُ، يَقْطَعُ هَكَذَا أَيْضًا، وَقَدْ قِيلَ أَنَّ النَّهَرَ لَا يَقْطَعُ وَأَنَّهُ سُتْرَةٌ، وَكَذَلِكَ الطَّرِيق ()، وَقَالُوا: إِذَا خَفَقَ الْمَاءُ أَوْ عَلَا ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ لَمْ يَضُرُ وَلَمْ يَقْطَعْ.
وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ النَّائِمِ، أَوْ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ قُدامَ الْمُصَلِّي، أَوْ فِي قِبْلَتِهِ صُورَةٌ، وَلَا يَضُرُّ الْمُصَلِّي مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ الطَّاهِرِينَ وَالصَّبْيَانِ وَالدَّوَاب وَالْأَنْعَامِ، إِلَّا أَنَّ النَّاسَ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَمْ يَجُزْ لَهُمْ، لِخَبَرٍ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ
(1) في ب زِيَادَةُ: «الْمُصَلِّي».
(2) في بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ زِيَادَةُ: «عَلَيْهِ».
(3) فِي الْأَصْلِ وَبَيْنَهُ» مِنْ غَيْرِ الْمُصَلِّي، وَالتَّصْحِيحُ مِنْ أَجْلِ التَّوْضِيح مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ.
(4) في ب، ج: زِيَادَهُ: «إِلَى مَا أَكْثَرُ».
(0) فِي الْأَصْلِ: «وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، وَالتَّصْحِيحُ مِنْ بَقِيَّةِ النُسَخ.
(6) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ زِيَادَةُ: «لَا يَقْطَعُ».
(7) في ج، د زِيَادَةُ مَا لَمْ يَمَسُّوهُ بِنَجَاسَةٍ»، وَفِي ب: «مَا لَمْ يَمَسُّوهُ».