القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨مختصر البسيوي
وَمَنْ شَكٍّ فِي التَّوْجِيهِ وَقَدْ جَاوَزَهُ وَصَارَ فِي حَدٌ الْإِحْرَامِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى الشَّكْ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ شَكٍّ فِيهِ وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يُحْرِمْ فَإِنَّهُ لَا يُجَاوِزُهُ حَتَّى يُحْكِمَهُ، وَإِنْ نَسِيَ مِنَ التَّوْجِيهِ شَيْئًا فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ وَلَا إِعَادَةَ، وَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَأَتَمَّ التَّوْحِيهَ فَلْيَعْض وَلَا يَقِفْ وَلَا يُعَرِّجُ عَلَى أَحَدٍ).
(1) في ب، ج: زِيَادَةُ: «في الصَّلاةِ».
٥٣٩ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.