القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠مختصر البسيوي
حَدٌ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ؛ فَأَكْثَرُ الْقَوْلِ أَنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَى الشَّكَ، وَقَالَ آخَرُونَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ هِيَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يُجَاوِزُهَا حَتَّى يُحْكِمَهَا. وَإِنْ شَكٍّ فِيهَا أَحْرَمَ وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى يَقِين، وَإِنْ جَاوَزَهَا إِلَى حَدٌ ثَالِثٍ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَهَا فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا لَا
تَتِمُ إِلَّا بِهَا.
٥٤١ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.