القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤=
مختصر البسيوي
114
الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» (1)، وَالْخِدَاجُ لَا يَكُونُ تَامَّا، وَقَوْلٌ آخَرُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (3) فَهَذَا مَا يُؤَكِّدُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ
(1) بِهَذَا اللُّفْظِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (74/ 3 رقم (831) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. السُّنَنُ الْكُبْرَى، بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (38/ 2) رَقم: 2195). وَلَهُ أَلْفَاظٌ أُخْرَى مِنْهَا: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمْ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (275/ 6، رقم 26399)، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (97/ 3) رقم: 907) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (317/ 1، رقم 3620)، وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (274/ 1، رقم 840)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (48/ 1، رقم 91). وَمِنْهَا: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (204/ 2 رقم 6903)، وَابْنُ مَاجَهْ (274/ 1) رقم 841)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَام (49/ 1، رقم 97). وَمِنْهَا: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمَ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ أَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ فِي مُسْنَدِهِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ 95/ 1) رقم (222)، وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى تَرَكْنَا اسْتِقْصَاءَهَا؛ لِأَنْ بَعْضَهَا ضَعِيفٌ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَتَّبع لِمَا قَالَهُ نُقَادُ الْحَدِيثِ فِيهَا. (2) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (216/ 1) رقم (818)، والتّرْمِذِيُّ فِي السُّنَنِ كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ (118/ 2) رقم: (312)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (428/ 2، رقم 9525)، وَالْحَاكِمُ (365/ 1، رقم (872) وَقَالَ: صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. وَالْبَيْهَقِيُّ (59/ 2، رَقم 2287). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا: ابْنُ حِبَّانَ (94/ 5، رقم (1791) كُلُّهُمْ بِزِيَادَةِ: «فَمَا زَادَ» وَاتَّفَقَ الْإِمَامَانِ مَالِكٌ وَالرَّبِيعُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ مَعَ زِيَادَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْهُمَا مِنْ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَعِنْدَ الرَّبِيعِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ لَه بِلَفْظِ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأمْ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ»، قَالَ الرَّبِيعُ: الْخِدَاجُ النَّاقِصَةُ وَهِيَ غَيْرُ التَّمَامِ
تَرْكِ
(باب: فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ، ج 95/ 1 رقم (222)، وَعِنْدَ مَالِك: «عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى