القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦مختصر البسيوي
وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَلَا يَفِرُّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى جَعَلَهَا بَدَلًا مِنْ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ، فَإِنْ جَعَلَهَا نَافِلَةٌ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ. وَمَنْ جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلْيَمْشِ وَلَا يَسْعَى وَيُصَلِّي مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي (1) مَا فَاتَهُ وَسَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَزِيدُ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، لِلْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ [الصَّلَاةَ] (2) (3).
وَمَنْ صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَلْيَكُنْ تَابِعًا لَهُ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ وَلَا يُسَابِقُهُ، وَإِنْ
(1) في النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «وَلْيُبْدِلْ».
(2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(3) لَمْ أَجِدْ هَذَا اللَّفْظَ مَرْوِيًّا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التِي بَحَتْتُهَا، وَإِنَّمَا رُوِيَ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى تَتَعَلْقُ بِالاسْتِدْرَاكِ فِي الصَّلَاةِ، فَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كَامِلَةٌ بِخِلَافِ مَنْ يُدْرِكُهُ فِي السُّجُودِ لأَنه لَا يُعْتَدُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا أَحَدَ الْمَعَانِي الْمُرَادَةِ لِلْمُؤَلِّفِ إِلَّا أَنْ مَذْهَبَهُ عَدَمُ سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ وَالْقِرَاءَةِ عَنِ الْمُسْتَدْرِكِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ (335/ 1) وَمِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأَ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ نَعَ اللَّهُ الْمُوَطَّأَ - رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - (210/ 1) رقم (123). - وَاللَّفْظُ الثَّاني: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لله مَرْفُوعًا: «إِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (236/ 1، رقم 893)، وَالْحَاكِمُ (407/ 1، رقم (1012) وَقَالَ: صَحِيحٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ (89/ 2، رقم 2407) وَأَخْرَجَهُ أَيْضا الدُيْلَمِيُّ (273/ 1، رَقم 1061) وَابْنُ خُزَيْمَةً (57/ 3 - 58 رقم 1622). - وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ له مَرْفُوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلا يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنِّفِهِ مُفَرْقًا (281/ 2، رقم 3371)، و (281/ 2، رقم 3372).