القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧=
(1)
(36)
بَابٌ ذِكْرَ صَلَاةِ الْمُسَافِر
وَكُلُّ مُسَافِرٍ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ (2) يَتَعَدَّى فَرْسَخَيْنِ، فَإِذَا صَارَ فِي حَدٌ السَّفَرِ وَجَاوَزَ فِيهِ الْعُمْرَانَ صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ عَلَى صَلَاةِ السَّفَرِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمْرَانِ بَلَدِهِ (3) وَالْعُمْرَانُ هُوَ اتِّصَالُ النَّخْلِ وَالْمَنَازِلِ، فَأَمَّا الزّرَاعَةُ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ - حَاجًا أَوْ غَازِيًا - صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ).
•
(1) هَذَا الْبَابُ وَالْأَبْوَابُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، اسْتَدْرَكَ نَاسِحُ الْأَصْلِ فَكَتَبَهَا فِي نِهَايَةِ النُّسْخَةِ، وَأَثْبَتْنَاهَا هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى النُّسَخِ الثَّلَاثِ، وَلِأَنَّ مَوْضِعَهَا هُنَا فِي الْأَصْلِ، أَمَّا فِي النُّسْخَةِ
(هـ) فَهَذَا الْبَابُ سَاقِطْ بِأَكْمَلِهِ.
(2) في: ب، ج
بَلَدِهِ».
(3) جَاءَ فِي الْمُوَطَّاً: «قَالَ مَالِكٌ لَا يُقْصِرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ الْمُوَطُأُ - رِوَايَةُ يَحْيَى اللَّيْنِي
(148/ 1) -
(4) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَر» (475/ 1) رقم (1231)، كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا فِي شَرْحٍ مَعَانِي الْآثَارِ»، كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ بِلَا
خَوْفٍ (417/ 2 رقم: (1577)، وَالتّرْمِذِيُّ، كِتَابُ أَبْوَابِ السَّفَرِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ فِي