الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

(26) بَابٌ: ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

161

فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (1)، فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ السَّفَرِ (2) رَكْعَتَانِ، فَمَنْ صَلَّى فِي سَفَرِهِ أَرْبَعًا، فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنْةَ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ (3)، وَفِيمَا بَيَّنَّاهُ فَسَادٌ لِقَوْلِ مَنْ أَجَازَ لِلْمُسَافِرٍ أَرْبَعًا.

(1) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بَابُ مَنْ كَانَ يُقْصِرُ الصَّلَاةَ (203/ 2، رقم 8159)، وأَحْمَدُ (25/ 1، رقم (174)، وَمُسْلِمٌ كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ: بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (478/ 1، رَقم 686)، وَأَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ الصَّلَاةِ: بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (3/ 2، رقم 1199)، وَالتَّرْمِذِيُّ: كِتَابُ (309/ 4 رقم 5025)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالنِّسَائِيُّ، كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (116/ 3، رقم 1433)، وَابْنُ مَاجَةَ كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ: بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (339/ 1 رقم 1065)، وَرَوَى الرَّبِيعُ وَمَالِك بِلَفْظِ وَاحِدٍ: أَنْ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهَ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «يَا هَذَا - وَعِنْدَ مَالِكِ: يَا ابْنَ أَخِي - إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ». (يُنْظَرُ: مُسْنَدُ الرَّبِيعِ - 82/ 1 رقم: 187)، الْمُوَطُأُ - رِوَايَةُ يَحْيَى الليبي - (145/ 1 رقم: 334)). (2) فِي: ب، ج «الْمُسَافِرِ». (3) هَذَا هُوَ مَذْهَبُ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لا كَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ، فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (561/ 2، رَقم 4466)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنْةَ فَقَدْ كَفَرَه، أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ (186/ 7)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْمُتِمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقْصِرِ فِي الْحَضَرِ». أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ (162/ 3، تَرْجَمَةُ 1153 عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ)، وَالدِّيْلَمِيُّ (196/ 4 رقم 6605)، وَابْنُ الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (443/ 1، رقم 756)، وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى»، أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (ص 20، رقم 136)، وَأَحْمَدُ (37/ 1، صلى الله عليه وسلم رقم 257)، وَالنِّسَائِيُّ (111/ 3، رقم 1420)، وَابْنُ مَاجَهْ (338/ 1 رقم 1064)، وَأَبُو يَعْلَى 207/ 1) رقم (241) وَابْنُ خُزَيْمَةَ (340/ 2 رقم 1425)، وَابْنُ حِبَّانَ (22/ 7) رقم (2783)،

وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (187/ 7)، وَالصَّيَاءِ (387/ 1) رقم 269) وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.