القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢=
(37)
بَابَ فِي ذِكْرِ صَلَاةِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ
وَالْجَمْعُ هِيَ سُنْةٌ أَمَاتَهَا النَّاسُ، وَفِي إِحْيَاءِ سُنَنِ الْإِسْلَام أَعْظَمُ الثَّوَابِ). وَلِلْمُسَافِرِ السَّائِرِ أَنْ يَجْمَعَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ (3)؛ إِذَا نَوَى الْجَمْعَ عِنْدَ حُضُورِ الْأُولَى لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ نَازِلٌ لَمْ يَرْحَلْ حَتَّى يُصَلِّي، وَإِذَا رَحَلَ ارْتَحَلَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَخْرَ الْأُولَى إِلَى الْآخِرَةِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (3)، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ فِي السَّفَرِ وَيَجْمَعُ
(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، أَخْرَجَهُ: أَحْمَدُ (217/ 1، رقم 1874)، وَابْنُ مَاجَهْ (340/ 1، رقم
1069، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (548/ 2، رقم 4404)، وَالطَّبَرَانِيُّ (149/ 11، رقم 11326).
(2) في: ب، ج «وَ آخِرِهِ»، وَفِي: د «أَوْ فِي آخِرِهِ». (3) رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ أَبْوَابِ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ له قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ». صَحِيحُ الْبُخَارِي بَابٌ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ (374/ 1 رقم: (1060)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ: بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ (150/ 2) رَقم: 1659). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ: كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتِ الْمَغْرِبُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ