القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨168
مختصر البسيوي
وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ بَلَدَهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً أَوْ بِنَجَاسَةٍ وَلَزِمَهُ الْبَدَلُ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى الْفَرْضَ الَّذِي فَسَدَ عَلَيْهِ فِي الْبَلَدِ بِالثَّمَامِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ الْوَقْتُ وَدَخَلَ إِلَى بَلَدِهِ وَذَكَرَ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ؛ أَبْدَلَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ صَلَاةَ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُقِيمُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ يُبْدِلُ فَرْضَهُ، وبَعْدَ فَوْتِ الْوَقْتِ يُبْدِلُ تِلْكَ الصَّلاةَ الَّتِي فَسَدَتْ عَلَيْهِ (2)، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى قَاعِدًا صَلَاةٌ فَاسِدَةٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ أَبْدَلَ ذَلِكَ قِيَامًا، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا ثُمَّ ذَكَرَ فَسَادَ صَلَاتِهِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ مَرَضِ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ فِي السَّفِينَةِ أَبْدَلَ ذَلِكَ قَاعِدًا كَمَا أَمْكَنَهُ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادَ (3).
(1) في ب، ج صَلَّى الْفَرْضَ الَّذِي عَلَيْهِ وَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَّى فِي الْبَلَدِ بِالتَّمَامِ»، وَفِي
(د) فِي آخَرِ الْعِبَارَةِ زِيَادَةٌ: «وَقَدْ فَسَدَتْ بِالثَّمَامِ». (2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ وَرَدَ فِي الْأَصْلِ: «يُؤَدِّي فَرْضَهُ بَعْدَ فَوْتِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يُبْدِلُ الصَّلَاةَ الَّتِي
فَسَدَتْ، وَالتَّصْحِيحُ مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.
(3) في ب، ج: «التَّوْفِيقَ لِلرَّشَادِ، وَفِي د: «التَّوْفِيقِ وَالرَّشَادَ».