القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣(39) بَابٌ: فِي ذِكْرِ صَلَاةِ الضُّحَى
173
مَكْةَ [صَحْوَةَ النَّهَارِ] (1) رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا - الشَّكُ مِنِّي - فَصَارَتْ سُنَّةٌ مُتْبَعَةً، وَلِلْمُصَلِّي مِنَ الْفَضْلِ دَرَجَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
=
رقم: (6873). هَذِهِ الرَّوَايَةُ أَخْرَجَهَا أَيْضًا ابْنُ رَاهَوَيْهِ 19/ 5) رقم: (4) لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ ضَعْفَهُ أَيْضًا الْهَيْثَمِيُّ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي، حَيْثُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ - (219/ 7) رَقم: 11305) وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى شَيْءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِسْرَاقِ مُصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - (79/ 3 رقم: 4870)، لَكِنَّهُ تَعَقْبَهَا بِرِوَايَةٍ أُخْرَى أَيْضًا تَتَّجِهُ إِلَى النَّفْيِ: عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ سمع عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ يَقُولُ لِطَاوُوس: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا غَائِصُ، ثُمَّ قَرَأَ يُسَحْنَ بِالْعَشِي وَالْإشْرَاقِ، قَالَ طَارُوسٌ: وَاللَّهِ مَا صَلاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - (79/ 3 رقم: 4871)، وَأَخْرَجَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: فَحَدِّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَمُرُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ يُسَحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِسْرَاقِ) فَأَقُولُ: أَيُّ صَلَاةِ الْإِسْرَاقِ، فَهَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ. مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي (380/ 1) رقم (353)، وَهَذَا الاِضْطِرَابُ فِي سَنَدِ الرِّوَايَاتِ وَطَرَائِقِ نَفْسِهَا وَإِثْبَاتِهَا لَا يُعْطِي طُمَأْنِينَةٌ بِسُنِّيَّةِ صَلَاةِ الضُّحَى فِي رَأْيِ ابْنِ عَبَّاسِ
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَال مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ