القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨188
مختصر البسيوي
ذَلِكَ. وَمَنْ زَرَعَ أَرْضًا لِغَيْرِهِ فَالزَّكَاهُ عَلَيْهِ فِيهَا وَفِي زِرَاعَتِهِ، وَإِنْ امْنَحَ) أَرْضًا وَزَرَعَ فَالزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي زِرَاعَتِهِ (3)، وَمَنِ اكْتَرَى أَرْضًا وَزَرَعَ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَلَا تُحْمَلُ زِرَاعَتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ.
(1) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «امْتَنَحَ».
(2) في ب، ج، د: «فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهَا وَفِي زِرَاعَتِهِ».
٦١٩ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.