القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩(45)
بَابٌ فِي الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِم وَالذَّهَبِ وَالرِّقَةِ
وَفِي الرِّقَةِ (1) مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمْ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ. وَالْمِقْدَارُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، حَتَّى تَتِمَّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَيَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهَا مُنْ مَلَكَهَا ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهَا نِصْفَ مِثْقَالِ (3)، وَفِي أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ عُشْرُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا [مِثْقَالُ وَاحِدٌ] (3).
وَصَدَقَةُ الدَّرَاهِم إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمْ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٍ حَتَّى تَتِمَّ وَيَحُولَ [عَلَيْها) الْحَوْلُ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ حَمَلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
(1) الرّقَةُ: هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْفِضَّةُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «فِي الرِّقَةِ ربع الْعُشْرِ»، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ»،
يُرِيدُ الْفِضْةَ وَالدَّرَاهِمَ الْمَضْرُوبَةَ. يُنْظَرُ: لِسَانُ الْعَرَبِ - (374/ 10)). (2) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ زِيَادَةٌ: وَلَيْسَ فِيمَا زَادَ شَيْءٌ حَتَّى يَزِيدَ إِلَى أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ». (3) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ ب.
(4) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِن بَقِيَّةِ النُّسَخِ زِيَادَةً فِي التَّوْضِيح.