القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦=
(46)
بَابَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةٌ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهَا، ثُمَّ لَا شَيْءٍ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، ثُمَّ لَا شَيْء فِي زِيَادَتِهَا [حَتَّى تَبْلُغَ] (1) مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، ثُمَّ لَا شَيْءٍ فِي زِيَادَتِهَا، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ)، ثُمَّ فِي
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النَّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، يَقُولُ الْقَيْرَوَانِيُّ فِي الرَّسَالَةِ: «وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءَ». رِسَالَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي - (70/ 1)، وَقَدِ اسْتَقْصَى الْخِلَافَ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمِأَتَيْنِ سَمَاحَةُ شَيْخِنَا الْخَلِيلِيِّ - حَفِظَهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ زَكَاةُ الْأَنْعَامِ، وَخَلُصَ إِلَى أَنَّ الرَّاحِحَ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ نَعَ اللهُ وَهُوَ رَأي جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهَذَا نَصُّ كَلَامِهِ: وَلَا خِلَافَ أَنْ النَّصَابَ فِيهَا - أَي الْغَنَمَ - أَرْبَعُونَ شَاءَ، فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَيْءٌ غَيْرُ الشَّاةِ، فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ، وَلَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ زَائِدٌ حَتَّى تَصِلَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ فَرْضٌ زَائِدٌ حَتَّى تَصِلَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاءٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ،
وَقِيلَ بَلْ تَجِبُ فِي ثَلاثِمِائَةِ وَوَاحِدَةٍ أَرْبَعُ شِيَاءٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءٌ، وَلَا يَجِبُ فَرْضٌ آخَرُ