القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١(48) بَابٌ: فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ
بِالْحَقِّ (1) قَدْ حَمَى الْبِلَادَ سَنَةٌ مِنَ الْجَوْرِ أَخَذَ زَكَاةَ (2) الْمَاشِيَةِ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَرْبَابُهَا، فَيُعْطَى مَا يَشَاءُ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ وَفِي عِزّ الدَّوْلَةِ.
(1) في د: «بِالْقِسْطِ». (2) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ: «صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ».
٦٣٢ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.