القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩(50) بَابٌ: فِي الصِّيَام
يَقْضُوا بَدَلَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ الشَّهْرَ الَّذِي حَضَرَ وَيُطْعِمُونَ عَنِ الْمَاضِي كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَإِذَا انْقَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي هُمْ فِيهِ أَبْدَلُوا الْأَوَّلَ أَيْضًا، وَإِنْ دَامَ الْمَرِيضُ عَلَى مَرَضِهِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فَلَا طَعْمَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ صَحْ بَعْدَ ذَلِكَ صَامَ عَنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي، وَلَا طَعْمَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ كُلٌّ مَنْ لَزِمَهُ الصَّوْمُ فَلَمْ يُبْدِلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ الشَّهْرُ الثَّانِي، فَإِنَّهُ يَصُومُ الَّذِي حَضَرَ وَيُطْعِمُ عَن الْمَاضِي.
وَالْمُسَافِرُ [جَائِز] (1) لَهُ الْإفْطَارُ فِي سَفَرِهِ، إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا سَفَرًا يَتَعَدَّى فِيهِ فَرْسَخَيْنِ، فَهُوَ مُسَافِرٌ وَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ نَوَى الْإِفْطَارَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ عَلَى الْإِفْطَارِ، وَإِنْ
أفْطَرَ الْمُسَافِرُ مِنْ غَيْرِ بَيَّةٍ فِي اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَسَدَ عَلَيْهِ مَا مَضَى مِنْ صَوْمِهِ، وَإِنْ هُوَ نَوَى السَّفَرَ وَنَوَى الْإِفْطَارَ وَأَنْ يُصْبِحَ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى أَصْبَحَ؛ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ عَلَيْهِ مَا مَضَى مِنْ صَوْمِهِ، حَيْثُ أَصْبَحَ فِي الْبَلَدِ عَلَى نِيَّةِ الْإِفْطَارِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِفْطَارَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عُمْرَانِ بَلَدِهِ قَبْلَ الصُّبْح، وَلَا يُفْطِرُ فِي الْبَلَدِ. وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، ثُمَّ سَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ جَازَ لَهُ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا أَفْطَرَ، وَلَوْ سَافَرَ مِرَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. وَإِذَا أَفْطَرَ فِي سَفَرِهِ ثُمَّ صَامَ فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي سَفَرِهِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُ مَا أَفْطَرَ وَمَا صَامَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي أَعْقَبَهُ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ. وَإِنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَمَّ الشَّهْرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا بَدَلُ مَا أَفْطَرَ، لأَنْ صَوْمَهُ لَمْ يَعْقُبْهُ إفْطَارٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ الاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ فِي سَفَرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ جَمِيعِ النُّسَخِ الْأُخْرَى (ب، ج، د). (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإكْمَالُ مِنْ جَمِيعِ النُّسَخِ الْأُخْرَى (ب، ج، د). (3) هَذَا لَفْظُ بَقِيَّةِ النُّسَخِ، وَلَفْظُ الْأَصْلِ: «سَفَرِهِ».