القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١(50) بَابٌ: فِي الصِّيَام
211
إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضِ، وَإِنْ أَكَلَتْ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فِي بَلَدِهِ (3)، وَإِنْ أَكَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، لَأَنْ ذَلِكَ يَوْمٌ عَلَيْهِ بَدَلُهُ.
=
وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكْ إِلَّا لِمَنْ كَانَ يَصُومُ مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ: صُومُوا لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا). وَيُؤْمَرُ [النَّاسُ] () بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْأَكْلِ فِي يَوْمِ الشِّكْ إِلَى الضُّحَى)، فَإِنْ صَحٌ الْخَبَرُ أَتَمُّوا الصِّيَامَ، وَإِنْ لَمْ يَصِحُ الْخَبَرُ أَفْطَرُوا، وَيُصَامُ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُقْطَرُ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُؤْيَةٌ أَوْ شُهْرَةٌ. وَالشُّهْرَةُ: تَوَالِي (7)
(7)
أَيْضًا فِيهِ نَظَرْ، لأَنَّهُ لا صِيَامَ عَلَيْهَا إِجْمَاعًا فَكَيْفَ يُسْتَحَبُّ أَوْ تُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ!!. وَلَا بُدْ أَنْ تَتَوَفِّرَ لَدَى الْمُجْتَمَعِ ثَقَافَةُ الْعُذْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذْ لَا حَيَاءَ فِي الدِّينِ
(1) في ج، د زِيَادَةٌ: «وَتُؤْمَرُ أَنْ لَا تَأْكُلَ».
(2) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «يُؤْمَرُ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ بَلَدِهِ … ». (3) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «فَأَتِمُوا».
(4) أَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ كِتَابُ الصِّيَامِ: بَابُ النَّهْي عَنْ صِيَامِ الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الشَّك (131/ 1 رقم: 323) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَفِّا - رِوَايَةِ يَحْيَى اللَّيْنِي، كِتَابُ الصَّيَامِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبْاس - ا بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ (286/ 1 رقم 630)، (287/ 1 رقم: 632)، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ: بَابُ هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ (674/ 2) رقم 1810)، وَمُسْلِمٌ كِتَابُ الصَّيَامِ: بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ (762/ 2، رقم (1081)، وَالنِّسَائِيُّ، كِتَابُ الصَّيَامِ بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الحديث (135/ 4، رقم 2124)، وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (529/ 1 رقم: (1654)، وَأَحْمَدُ (430/ 2) رقم 9552 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(5) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ بَقِيَّةِ النُسَخ.
(6) بَقِيَّةُ النُّسَخِ: «إِلَى وَقْتِ الضُّحَى».
(7) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «وَالشُّهْرَةُ فِيهِ تَوَاتُرُ الْخَبَرِ».