القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥(51) بَابٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
215
أَيْسَرَ بِهَا وَقَدَرَ عَلَيْهَا بِلا دَيْنِ يَتَحَمْلُهُ عَلَيْهَا، وَلَا يَضُرُّ) فِيهَا بِعِيَالٍ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَقِيلَ فِي يَوْمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْفِطْرَةُ وَاجِبٌ إِخْرَاجُهَا عَلَى الْغَنِي وَلَا
عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا.
(1) في ب، د «يُضَارُّ» أَمَّا فِي جَ فَسَاقِطَةٌ.
٦٤٦ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.